المرداوي

211

الإنصاف

والمنور وإدراك الغاية وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم قال في تجريد العناية هذا الأظهر وصححه في التصحيح والوجه الثاني لا تصح قال القاضي في المجرد لا تصح الكفالة ببعض البدن . قوله ( أو عضو ) صح في أحد الوجهين . إذا تكفل بعضو من إنسان فلا يخلو إما أن يكون بوجهه أو بغيره فإن كان بوجهه صح على الصحيح من المذهب وجزم به في المغنى والشرح والكافي والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم قال ابن منجا في شرحه وهو الظاهر وينبغي حمل كلام المصنف عليه وقيل لا يصح قال القاضي لا يصح ببعض البدن وهو ظاهر ما قدمه في الفروع قلت لم أر من صرح بهذا القول وظاهر كلام المصنف استحبوا الخلاف فيه وإن كانت الكفالة بعضو غير وجهه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في المحرر والفائق والفروع أحدهما تصح وهو المذهب وجزم به بن عبدوس في تذكرته واختاره أبو الخطاب قال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح والوجه الثاني لا تصح اختاره القاضي كما تقدم عنه وقيل إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصح وإن